Loader
منذ 3 سنوات

حكم الدخان والشيشة


الفتوى رقم (6478) من المرسل السابق يقول: نصحت الكثير من الناس بأنه لا يجوز شرب الدخان والشيشة فقالوا: إنها مكروهة وليست محرمة، فأرجو من فضيلتكم توضيح الحكم الشرعي على هذه الأمور.

الجواب:

        الإنسان بفطرته السليمة يُحبُ الأمور الطيبة من المشروبات والمأكولات والملبوسات والمساكن، ويبتعد ويُبغض الأشياء الخبيثة من المشروبات والمأكولات وغير ذلك من جميع ما يكون عليه فيه ضرر، ولهذا تجد أن الأطفال يميلون إلى ما يجدون فيه مادةً حلوة، ويبتعدون عما يكون فيه مادة مُرة، وجاءت أدلة الشريعة متفقة تماماً مع الفطرة، فالشريعةُ أمرٌ ونهي، فالأوامر في الشريعة مشتملة على جلب المصالح المنافع، والنواهي دالة على أن الشخص يترك هذا الشيء الذي نهي عنه؛ لأن تلبّسه به فيه ضررٌ عليه، هذه هي القاعدة العامة في الشريعة، فالشريعة جاء موافقة تماماً للفطرة كما قال -تعالى-: "فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ"[1].

        وبناءً على ما تقدم فإن ما سأل عنه السائل ليس من الأمور الطيبة؛ وإنما هو من الأمور الخبيثة وهو ضار وليس بنافعٍ، فما كان ضاراً أو كان ضرره أرجح من نفعه فهو محرمٌ في الشريعة قطعاً، إلا ما جاء الترخيص فيه عند الضرورات؛ كما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير -مثلاً- وذلك عند الاضطرار.

        فالمقصود أن هذه الأشياء التي سأل عنها السائل هي من الأمور المحرمة وداخلة في عموميات الشريعة التي جاءت دالة على أن الشخص لا يجوز له أن يرتكب ضرراً لا في نفسه ولا في غيره، كقوله ﷺ: « لا ضرر ولا ضِرار »، فكلمة « لا ضرر » معناها: لا يجوز للإنسان أن يبدأ الضرر، وهذا عامٌ في نفس الشخص وفي غيره، فلا يرتكب ضرراً لا في سمعه، ولا في بصره، ولا في سائر جوارحه وسائر بدنه؛ وكذلك لا يرتكب الضرر في غيره.

        ومن ارتكابه للضرر أن يشرب شيئاً محرماً؛ يعني: يكون فيه ضررٌ عليه، وهذا فيه ضررٌ عليه فداخل في هذا العموم، وهكذا سائر الأدلة التي جاءت دالةً مقررةً لهذا الأصل. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (30) من سورة الروم.