Loader
منذ سنتين

أنساك الحج الثلاثة


الفتوى رقم (8643) من المذيع، يقول: ما أنساك الحج الثلاثة لعلكم تتفضلون بذكرها إجمالاً للإخوة المستمعين؟

الجواب:

        أنساك الحج ثلاثة:

        الأول: الإفراد، الثاني: القرآن، والثالث: التمتع.

        أما بالنظر للإفراد فصفته: أن الشخص يحرم بالحج من ميقاته إن كان في مكة يحرم من مكة، وإن كان بين ميقاتٍ وبين مكة فيحرم من المكان الذي أنشأ منه الحج، وإن كان في الميقات أو قبل الميقات فيحرم من الميقات، لا يحرم من بلده، ما ينوي من بلده، بل ينوي من الميقات، وإذا قدم إلى مكة يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ويستمر في إحرامه ويخرج إلى منى، ويبيت فيه ليلة تسعة ويذهب إلى عرفة ويقف مع الناس إلى غروب الشمس ثم يأتي إلى مزدلفة ويبيت فيها ثم إذا صلى الفجر وقف ودعا الله جل وعلى، ثم يأتي إلى منى ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر ثم بعد ذلك يأتي إلى طواف الإفاضة، إلا إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة ثم يأتي إلى منى ويبيت فيها ويرمي الجمار في الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر يرمي الجمار بعد الزوال، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويبقى بعد ذلك عليه طواف الوداع، وليس عليه هديٌ.

        أما بالنظر إلى القارن فهو يحرم على ما سبق من ناحية المكان إلا إذا كان في مكة، فإذا أرد أن يحرم في بالقرآن فإنه يخرج إلى التنعيم، فيحرم من الميقات أو من المكان الذي أنشأ منه العمرة والحج، لكن إذا كان في مكة فكما سبق فيقول: "لبيك عمرة وحجا "، بخلاف الأول فإنه يقول: "لبيك حجة". وأعمال القارن لا تختلف عن أعمال المفرد إلا في مسألتين:

        المسألة الأولى: أن المفرد ليس عليه هدي، وأن القارن عليه هدي.

        المسألة الثانية: أن المفرد أتى بالحج فقط وأما القارن فإنه أتى بعمرةٍ وحج، ودخلت أعمال العمرة في أعمال الحج، إلا أن القارن إذا كان قد ساق هدياً، فإنه لا يتحلل حتى يذبح الهدي، وكذلك المفرد لو ساق هدياً، فإنه لا يتحلل إلا بعد ذبحه.

        أما بالنظر للنسك الثالث وهو: التمتع، فهو أن الشخص يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويبقى في مكة لا يسافر مسافة قصر، يبقى في مكة فإذا انتهى من أعمال العمرة، بقي فيها، فإذا جاء في اليوم الثامن يحرم بالحج، ويأتي بأعمال الحج التي سبقت من جهة الوقوف في عرفة والمبيت في مزدلفة وكذلك رمي جمرة العقبة يوم العيد وكذلك الحلق أو التقصير، ويذبح الهدي الذي معه ويأتي بالطواف والسعي؛ لأن السعي الذي سعاه في الأول، فذاك سعي العمرة، وهذا سعي الحج، فالمتمتع لا يقدِّم سعي الحج على وقته؛ لأن وقته يكون بعد طواف الإفاضة، وبالله التوفيق.