Loader
منذ سنتين

حكم العقيقة


  • العقيقة
  • 2021-12-03
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2265) من المرسل ج. ب، من حضرموت يقول: ما حكم صدقة المولود؛ سواءٌ كان ابناً أو بنتاً، وما مقدارها؟ و في منطقتنا عادة وهي أننا نذبح ذبيحةً صدقة في اليوم الذي يولد فيه المولود، وبعد ذلك بأسبوع نذبح ذبيحتين على ختان الولد؟

الجواب:

يظهر من السؤال أن السائل يسأل عن العقيقة، العقيقة عن الأنثى واحدة، وعن الذكر اثنتان، تجزئ أضحية، فمن الضأن ما تمّ له ستة أشهر، ومن المعز ما تمّ له سنة، وتذبح في اليوم السابع، يسمّى ويعقّ عنه إذا كان ذكراً ويختّن، وإذا كانت أنثى تسمّى ويعق عنها في اليوم السابع. فإذا لم يكن في اليوم السابع، ففي اليوم الرابع عشر، وإذا فات ففي اليوم الحادي والعشرين، وبعد ذلك يفعلها في أي يوم. وإذا ذبحها فإنه يأكل ثلثاً، ويتصدّق بثلث، ويهدي ثلثاً.

ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها بمناسبة هذه المسألة: أن بعض الناس يعمل العقيقة على أنها عزيمة، فلا يعطي الفقراء منها شيئاً مطلقاً، ومنهم من إذا قدم عليه ضيف لا بد أن يذبح له، فإنه يذهب ويأتي بالعقيقة ويذبحها، وتكون وقايةً لماله، فعلى الإنسان أن يؤدي هذه السنة طيبةً بها نفسه؛ حتى يكون قد عمل بهذه السنة على الوجه المطلوب. وبالله التوفيق.