Loader
منذ 3 سنوات

إذا كان دم الحيض لا ينقطع مرة واحدة، هل تغتسل عند كلّ فرض وإذا كان الطهر لا يتحقق إلا بظهور القصة البيضاء فإذا كانت لا تظهر إلا بعد انقطاع الدم بأربعة أيام أو أكثر؟


  • الطهارة
  • 2021-07-11
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (5696) من المرسلة السابقة، تقول: عند انقطاع دم الحيض لا ينقطع مرة واحدة، فقد ينقطع قبل الظهر فأغتسل وأصلي الظهر، ثم يرجع مرة أخرى قبل العصر فأترك الصلاة، ولكنه يعود فينقطع فأغتسل قبل المغرب وأقضي العصر وهكذا، وقد يصل عدد مرات الاغتسال إلى خمس مرات دون أن أعرف هل حصل طهرٌ أم لا؟ علماً بأنه لا يكون دائماً على لون واحد. وسؤالي: هل أستمر أغتسل عند كلّ فرض أم أترك الصلاة؟ وقد قرأت لأحد العلماء أن الطهر لا يتحقق إلا بظهور القصة البيضاء فإذا كانت لا تظهر إلا بعد انقطاع الدم بأربعة أيام أو أكثر، فهل أترك الصلاة حتى أطهر؟

 الجواب:

        أولاً: علامة الطهر من الحيض تكون بحصول نشافٍ عند المرأة في آخر مدة العادة، وهذه العلامة توجد عند صنفٍ من النساء. والمرأة تعرف هذه العلامة من نفسها؛ وكذلك من نسائها من عماتٍ وخالاتٍ وأمٍ، وكذلك جداتها، وإذا كان لها أخوات أكبر منها فيمكن أن تعرف ذلك منهن.

        وإذا كانت المرأة على هذه الصفة وحصل النشاف فإنها تغتسل، وما حصل بعد ذلك من صفرة أو كدرة فإنها لا أثر لها، وهذا بخلاف الصفرة والكدرة التي تكون قبل النشاف، فإنها معتبرةٌ من الحيض؛ هذه علامة. والعلامة الثانية عند قسم آخر من النساء هي ظهور أو نزول القصة البيضاء، والقصة البيضاء ماء أبيض ينزل في نهاية العادة، فما حصل من دم أو صفرة أو كدرة قبل نزول الماء الأبيض فإن هذا تابع للعادة؛ أما ما يحصل من صفرة أو كدرة بعد نزول الماء الأبيض، فإن هذه الصفرة وهذه الكدرة لا تعتبر من الحيض هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن دم الحيض له ثلاث صفات:

        الصفة الأولى: أنه يميل إلى السواد. والثانية: أنه ثخين. والثالثة: أن رائحته كريهة.

        وأن دم الاستحاضة له ثلاث صفات:

        يميل إلى الحمرة، وليست له رائحة، وخفيف.

        فتجد أن صفات دم الاستحاضة مخالفة لصفات دم الحيض، فعلى المرأة أن تتأكد من نفسها بالنظر إلى ما ينزل من الدم، إن توفرت فيه من صفات الاستحاضة تعتبره استحاضة. وإن توفرت صفات دم الحيض اعتبرته حيضاً، إلا بالنظر إلى المرأة إذا كانت مستحاضة وكانت استحاضتها دائمة، فإنها تجلس من الشهر بعدد أيام العادة، وبعد ذلك تتطهر ولا يضرها بعد ذلك نزول الدم؛ لأنه معتبرٌ بعد هذه المدة دم استحاضة لكنها تتوضأ لكل صلاة هذا من جهة، وتسد المخرج بقطنةٍ عند الوضوء وتتوضأ وتصلي. وبالله التوفيق.