حكم قضاء يوم من رمضان في يوم عرفة أو الاثنين والخميس
- الصيام
- 2021-06-23
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (570) من المرسل السابق، يقول: إذا كان المرء عليه قضاء يوم واجب من رمضان، وأحب أن يصوم يوما نفلاً؛ كيوم عرفة، أو يوم عاشوراء، أو الإثنين أو الخميس أو ما شابه ذلك، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟
الجواب:
الحكم في هذا يختلف باختلاف اليوم الذي يريد أن يصومه، والأيام التي بقيت عليه من رمضان، فإذا كان وقت القضاء موسعاً؛ فإنه يجوز له أن يصوم النفل، وبعد ذلك يصوم الفرض، فإذا صام يوم الإثنين، أو صام يوم الخميس، أو صام يوم عرفة، أو صام اليوم التاسع والعاشر من محرم، أو العاشر والحادي عشر، أو صام ثلاثة أيام من كلّ شهر؛ فهذا الصيام صحيح مادام الوقت موسعاً؛ أما إذا كان وقت القضاء مضيقاً؛ بمعنى: إنه لم يبقَ من الأيام الواقعة قبل رمضان المقبل إلا ما يكفي لقضاء الأيام التي بقيت عليه من رمضان السابق؛ ففي هذه الحال لا يجوز له أن يتنفل؛ بل الواجب عليه أن يقضي عليه الأيام الباقية من رمضان.
والحاصل أن الوقت إن كان موسعاً جاز له أن يتنفل قبل القضاء، وإن لم يكن موسعاً فلا يجوز له أن يتنفل؛ بل الواجب عليه أن يقضي الأيام التي بقيت عليه.
ومعنى كونه مضيقاً؛ يعني: إنه لا يبقى إلا الأيام الكافية لصيام القضاء قبل رمضان. وبالله التوفيق.