منذ 3 سنوات
حكم الغناء والتدخين
- الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم
- 2021-07-27
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6588) من المرسل السابق، يقول: ماحكم الغناء والتدخين؟
الجواب:
الله -جل وعلا- يقول: "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ"[1]، ومن المعلوم أن لهو الحديث هو الغناء؛ فلا يجوز للإنسان العمل به، ولا يجوز بيعه على شكل أشرطة ولا شراءه، ويكون ثمنه محرماً.
أما بالنظر للدخان فالله سبحانه وتعالى أباح الطيبات وحرّم الخبائث ومن قواعد الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار، ومعنى « لا ضرر » أن الإنسان لا يبتدئ الضرر فيما بينه وبين نفسه؛ يعني: لا يضر نفسه. ولهذا لا يجوز له أن يتعدى على نفسه بأي وجهٍ من وجوه التعدي؛ وكذلك لا يظلم غيره، وهذا من ظلمه من نفسه لأن نفسه أمانة في عنقه، وهذا مما يضرها؛ فلا يجوز له أن يستعمل ما يضره. وبالله التوفيق.