Loader
منذ سنتين

ما حكم وضع المرأة البرقع في العمرة والحج مع كشف الكفين؟ وإذا كشفت الوجه دون البرقع فهل عليها شيء؟


الفتوى رقم (9266) من المرسل أ. أ من اليمن، يقول: ما الحكم بالنسبة للمرأة في العمرة والحج إذا وضعت البرقع على الوجه مع كشف الكفين، هل عليها شيء في كشف الكفين ووضع البرقع؟ وإذا كشفت الوجه دون البرقع فهل عليها شيء؟

الجواب:

        المرأة إذا أحرمت فمن إحرامها كشف الوجه واليدين. وبناءً على ذلك لا يكون هذا الكشف بصفةٍ دائمة؛ وإنما يكون إذا كانت بمفردها، أو إذا كانت عند محارمها، أو عند النساء؛ أما إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطي يديها ووجهها.

        وقد ذكر السائل أن هذه المرأة أحرمت بنقاب، والنقاب لا يجوز الإحرام به؛ وإنما تحرم بغطاءٍ تغطي وجهها كما حصل ذلك في حجة الوداع من فعل الصحابيات مع الرسول ﷺ، وحيث وقع ذلك فعليها فدية توزع على فقراء الحرم، وهذا يعتبر ارتكاب محذور فعليها فدية فعل المحظور. وبالله التوفيق.