منذ 3 سنوات
حكم الصلاة بعد طلوع الشمس؛ أي: ما يقارب السابعة والنصف صلاة تطوع نافلة وليست صلاة الضحى
- الصلاة
- 2021-07-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5568) من المرسلة ف. س من المملكة الأردنية الهاشمية، تقول: تصلي والدتي بعد طلوع الشمس؛ أي: ما يقارب السابعة والنصف صلاة تطوع نافلة حسب ما يقدر لها الله وليست صلاة للضحى، فهل ما تفعله صحيح؟
الجواب:
إذا كانت هذه الصلاة واقعة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح فإنها صحيحة بالنظر إلى الوقت، وكونها تنويها تطوعاً أو تنويها صلاة ضحى فهذا راجع إليها. وبالله التوفيق.
المذيع: إذا كانت تؤدي صلاة الضحى بعد ذلك، فما توجيهكم؟
الشيخ: العبادة حسب النية التي ينويها الشخص فما نوته تطوعاً يقع تطوعاً وما نوته من راتبة صلاة الضحى يقع عن راتبة صلاة الضحى لقوله ﷺ: « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكلّ امرئٍ ما نوى ». وبالله التوفيق.