حكم صلاة المرأة بدون حجاب
- الصلاة
- 2021-06-15
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (195) من المرسل إ. ش.م من الصومال - هرجيسة، يقول: هل تصح صلاة المرأة إذا كانت كاشفة حجابها؟
الجواب:
إذا أرادت المرأة أن تصلي فإنه يشرع لها كشف وجهها، أما بقية بدنها فإنها تستره؛ لأن الرسول ﷺ قال: « لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار »[1].
وعلى هذا الأساس، فالمرأة عندما تريد أن تصلي لا بد أن تستر بدنها، وأما كشف وجهها في الصلاة فإنه عبادة، لكن إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فحينئذٍ تغطيه، وإذا زالوا عنها فإنها تكشفه؛ يعني إذا كانت لا تراهم بعد ذلك أو لا يرونها فإنها تكشفه.
وهكذا في الإحرام بالعمرة والإحرام بالحج، وبالله التوفيق.
[1] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار(1/173)، رقم (641)، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار(1/215)، رقم(655).