حكم الطلاق بمن تزوج بامرأة لا يحبها وقد أنجب منها أطفالاً
- الطلاق
- 2021-10-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1975) من مرسل مصري مقيم بالطائف، يقول: تزوجت من فتاةٍ وأنجبت منها طفلاً، وبعد زواجي منها لم أشعر معها بالسعادة، ولذا فأنا انظر لمن لا يحل لي النظر إليهن من النساء، وأريد أن أطلقها وأتزوج بغيرها، مع أنها لم تخطيء في حقي ؛ ولكنني أشعر بأنه من المستحيل أن أشعر بالسعادة معها وأيضاً ليس لي حلٌ غير الطلاق ؛ لأنه من المستحيل أن أتزوج عليها، هل عليّ إثم إذا طلقتها؟
الجواب:
الطلاق إذا حصل منك عليها بناءً على ما ذكرته من السبب فليس عليك في ذلك إثم، ولو أن هذه الفتاة كرهتك كراهيةً إلى درجة أنها لا تطيقك فلن تلزم بك، فكذلك أنت لا تلزم بها ؛ لأن الحياة الزوجية مبنية على أمور كثيرة ، من أهمها وجود المودة والرحمة بين الزوجين، فإذا فقدت المودة وفقدت الرحمة أيضاً ، فقد ينشأ عن ذلك ارتكاب محظورٍ بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للرجل لا يقوم كلٌ منهما بحقوق الآخر، والله جل وعلا قال في محكم كتابه:"وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا"[1]، فهي يرزقها الله جل وعلا زوجاً يجعل يكون بينها وبينه مودة ورحمة، وأنت أيضاً يرزقك الله زوجةً يكون بينك وبينها مودة، وبالله التوفيق.