Loader
منذ 3 سنوات

حكم كشف المرأة وجهها أمام أخو زوجها


  • فتاوى
  • 2021-08-03
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (6947) من المرسل السابق، يقول: أنا شاب متزوج وأعيش مع والدي في بيت واحد، ولي إخوة منهم من بلغ سن الرشد ومنهم من لم يبلغ. أمي كبرت في السن وأصبحت لا تستطيع القيام بأعمال البيت، هل يجوز لزوجتي أن تكشف وجهها ويديها أمام إخوتي أم لا، مع أنني سمعت بعض الإخوة يقول: إنه لا يجوز. وعندما طلبت من زوجتي تغطية الوجه غضبت والدتي وقالت لي: إذا عملت هذا على إخوتك فلن أكلمك أبداً، هل أطيع والدتي أم لا؟ وهل هذا يعتبر من العقوق؟ وإذا لم ترضَ عليّ فهل عليّ إثم في ذلك أم لا؟

الجواب:

        أولاً: لا يجوز لزوجتك أن تختلط بإخوانك بغير حضورك؛ لأن هذا سيكون فيه مفسدة.

        ثانياً: إنه يجب عليها أن تستر وجهها ويديها بحضور إخوانك.

        ثالثاً: إنه لا يجوز لأمك أن تحمل زوجتك على كشف وجهها ويديها لأولادها، ولا يجوز لها أن تغضب عليك؛ لأن أمرها أمرٌ بمعصية. ومن المعلوم أنه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق، وعندما تخالفها أنت وزوجتك فتأمر زوجتك بالحجاب وبتغطية يديها أنت لا تكون عاقاً لأمك؛ وكذلك زوجتك لا تكون آثمةً في ذلك؛ بل هي مطيعة وأنت أيضاً مطيع وكل واحدٍ منكما مثابٌ على الطاعة، وإذا غضبت أمك فإنها تكون آثمة. وبالله التوفيق.