Loader
منذ سنتين

ما حكم إعطاء أختي كل ميراثها؛ لأني أخشى عليها من العنوسة؟


الفتوى رقم (8891) من المرسل م. ح. د، من اليمن، يقول: توفي والدي ولي أخت أعطيتها كل ما هو ملكٌ لها، فهل عليّ إثم إن لم توفق هي في الزواج، مع العلم أنها مرغوبة من جهة مالها، وأنا أخشى عليها العنوسة، فهل علي إثم؟

الجواب:

        إذا أعطيتها مالها من الحق الشرعي من الميراث الشرعي من والدها فقد أديت حقها.

أما ما يتعلق بالزواج، فالزواج أمره إلى الله -جل وعلا-، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وبالله التوفيق.