له ولد عمره 19عاماً من زوجته المطلقة، وكلما أراد القرب منه تمنعه أمه وأخواله
- فتاوى
- 2021-07-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5629) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: أنا متزوج من امرأة ولي منها أولاد، وكنت متزوجاً من امرأة وطلقتها ولي منها ولد عمره تسعة عشر عاماً، وكلما أردت القرب منه منعتني منه أمه وأخواله فأردت القرب منه عدة مرات ولا أستطيع، فهل عليّ في ذلك ذنب؟
الجواب:
من المعلوم أن التكاليف التي يحتاج إليها الولد من فترة الحمل حتى يكون صالحاً للاكتفاء بنفسه أن هذا واجبٌ على أبيه النفقة والسكنى، وقد يكون بعض الآباء نتيجة الفرقة التي تكون بينه وبين الأم قد يحصل منه تقصيرٌ في حق أولاده، ويريد بذلك الانتقام من الأم، أو أنه يكون مهملاً لا يريد الانتقام ولكن ما دامت الأم ليست معه فإنه لا يبالي في نفقة أولاده وكسوتهم وسكناهم، فإذا كان هذا الأب مهملاً لولده من البداية حتى بلغ هذا المبلغ من السن، وبعد ذلك يريد القرب منه في وقت النفع؛ فهذه حالة ترجع إلى وضع الابن، فإذا كانت أمه وأخواله هم الذين رعوه في تلك المدة الماضية من النفقة والكسوة والسكنى وأبوه معرضٌ عنه؛ فقد يوقع في نفس الولد نفرة عن أبيه، ولكن هذه النفرة لا ينبغي أن تكون أساساً في وجود قطيعةٍ بين الأب وبين الابن، فالأب عليه إثمٌ مما حصل منه من تقصيرٍ في حق ولده. والابن عليه أن يعامل أباه معاملةً حسنةً ما دام والده على قيد الحياة، وكذلك لو توفي الأب والابن حيٌ فإنه يحرص على بره بعد موته؛ هذا من جهة.
ومن جهةٍ ثانية لا ينبغي على الأب أن ييأس ويقطع الصلة فيما بينه وبين ولده؛ بل يستمر في محاولة الاتصال به، وكذلك يبذل إليه ما يحتاج إليه الابن من وجوه الإحسان إليه. وبالله التوفيق.