Loader
منذ سنتين

حكم الشك في الرضاع بعد الزواج


الفتوى رقم (872) من المرسل س.م.ش.ق، من الرياض، يقول: رجلٌ قد تزوج بامرأة، وبعد الزواج يقول: إنهم شكوا، أو ظن أهل الرجل بأنها أخت له من الرضاعة، فماذا يفعل؟

الجواب:

الأصل هو: عدم الرضاع، وهذا أمرٌ متيقن في ظاهر الأمر، والشك الذي طرأ من وجود رضاعٍ، وهذا الشك حصل بعد الزواج، فإنه لا عبرة به؛ لأن الشك لا يرفع اليقين، وكذلك لو كان هذا الشك قبل عقد النكاح، وبالله التوفيق.