Loader
منذ سنتين

قريب توفي، هل أحج عنه؟ وكيف أنوي عنه؟


الفتوى رقم (11400) من المرسل السابق، يقول: لي قريب توفي، هل يجوز أن أحج عنه؟ وماذا أقول إذا أردت أن أنوي عنه؟

الجواب:

        الشخص إذا أراد أن يحج عن شخص لا بدّ أن ينظر في نفسه هل حج فرضه؟ هل عليه حج نذر؟ هل عليه حج قضاء؟ فإذا لم يكن عليه حج واجب؛ يعني: يكون قد قضى فرضه، وليس عليه قضاء، وليس عليه نذر، فجزاه الله خيراً حينما يحج عن شخص متوفى، أو عن شخص موجود لكنه عاجز لا يستطيع أن يحج؛ لكن إذا كان حياً فلا بدّ من استئذانه؛ لأن الحج عبادة من العبادات، والنيابة في باب العبادات فيما تجوز النيابة فيه لا بدّ أن يستأذن النائب ممن يكون نائباً عنه.

        فأنت عندما تريد الإحرام تقول: "لبيك حج عن فلان"، أو "لبيك عمرة وحجاً عن فلان"، أو "لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج عن فلان"؛ لأنك عندما تختار القران تقول: لبيك عمرة وحجاً، وعندما تختار الإفراد تقول: لبيك حجاً، وعندما تختار التمتع تقول: لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج. وبقية أعمال الحج تكون تابعة لهذه النية؛ يعني: لا تحتاج إلى تجديد نية عن كلّ جزئية من جزئيات الحج، فالنية موجودة من ناحية الأصل وتتوزع على جميع الأجزاء. وبالله التوفيق.