حكم التيمم لكل صلاة وحكم الاستنجاء باليمين عند وجود جرح باليسرى
- الطهارة
- 2021-07-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6864) من المرسل ر.م.ح.أ من الجزائر، يقول: أعلم أن التيمم يقوم مقام الوضوء ما دام لم يطرأ عليه ناقض من النواقض، إلا أنني أريد تفصيل مسألة التيمم للصلوات الخمس، هل أتيمم لكل صلاة؟ أرجو توضيح المسألة أحسن الله إليكم.
الجواب:
التيمم اختلف العلماء فيه هل هو مبيح أو رافع للحدث إلى وجود ناقض أو إلى وجود الماء.
وإذا بُني على أنه رافعٌ للحدث إلى وجود حدث آخر؛ يعني: إلى وجود ناقضٍ من نواقض الوضوء، أو إلى وجود الماء، إذا بُني على ذلك فإن الشخص إذا تيمم فإنه يستمر على أداء العبادات من تطوع ومن فرائض ومن قراءة القرآن حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء أو يجد الماء. وبالله التوفيق.
الفتوى رقم (6865) من المرسل السابق، يقول: عندي جروح في إصبعي الوسطى من اليد اليسرى وقد تم ربط هذا القرح الموجود بالخيط إلا أني لا أستطيع الاستنجاء باليد اليسرى؛ لأن الطبيب نصحني بعدم مسّ الماء فأضطر للاستنجاء باليد اليمنى، فما العمل؟
الجواب:
من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فإذا تعذر عليك الاستنجاء باليد اليسرى فلا مانع من الاستنجاء باليد اليمنى. وبالله التوفيق.