منذ سنتين
حكم طلاق الحامل
- الطلاق
- 2021-12-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3256) من المرسل السابق، يقول: هل يقع الطلاق على المرأة الحامل؟
الجواب:
الشخص قد يطلّق طلاق بدعة، وقد يطلق طلاق سنة، ومعنى طلاق بدعة: أنه لا يجوز له أن يوقعه، إما من ناحية العدد، وإما من ناحية الوقت. فمن طلاق البدعة أن يطلّق المرأة وهي حائضٌ، أو أن يطلقها وهي نفساء، أو أن يطلقها في طهرٍ جامعها فيه، أو أن يطلقها ثلاثاً بلفظٍ واحد.
أما إذا طلّقها طلقة واحدةً في طهرٍ لم يجامعها فيه، أو طلّقها وهي حاملٌ طلقة واحدة، فإن هذا من طلاق السنة.
فالمسألة المسؤول عنها: إذا كان الرجل قد طلّق زوجته طلقةً واحدة، وهي حاملٌ، فإن هذا طلاق سنة. وبالله التوفيق.