Loader
منذ 3 سنوات

حكم الأكل والجلوس مع الأخت التي لا تصلي ولا تلبس الحجاب


  • فتاوى
  • 2021-06-27
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (809) من المرسل السابق، يقول: لي أخت تاركة للصلاة والحجاب، ونصحتها بلا فائدة، فهل عليّ شيء في جلوسي معها ومؤاكلتها؟

الجواب:

إذا كانت تاركة للصلاة جاحدة بوجوبها فهي كافرة، تستتاب ثلاثة أيام، فإن تابت وإلا قتلت مرتدة عن الإسلام؛ وكذلك إذا تركتها تهاوناً وكسلاً، فإذا كانت تاركة للصلاة فلا يجوز لكم أن تجلسوا ولا تأكلوا معها؛ بل عليكم أن تبينوا لها أن تركها للصلاة كفر، وأنه يجب هجرها ومقاطعتها؛ لأن الله -جلّ وعلا- قال: "لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ"[1].

فالمقصود أنه لا يجوز لكم أن تجلسوا ولا تأكلوا معها؛ بل يجب هجرها ومقاطعتها، وهذا لا يمنع من الاستمرار بنصحها؛ وأما موضوع الحجاب فسبق الجواب عنه في الفتوى السابقة. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (22) من سورة المجادلة.