منذ 3 سنوات
حكم لبس التمائم والاعتقاد بها
- الرقية من السحر
- 2021-07-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5729) من المرسل السابق، يقول: ما حكم لبس التمائم والحجاب والاعتقاد في ذلك وتعليق التمائم للأطفال؟
الجواب:
لا يجوز تعليق هذه الأمور، لقوله ﷺ: « من علق تميمة فلا أتم الله له »[1].
وهذه التمائم قد تُعمل ويكون فيها أمور شركية أو أمورٌ محرمة، وقد يكون فيها قرآن؛ ولكن عندما تكون على الطفل تكون في أماكن ممتهنة؛ هذا من جهة، ومن جهةٍ ثانية أن الأخذ بالأسباب يكون بالأسباب المشروعة وليس بالأسباب الممنوعة. وبالله التوفيق.