Loader
منذ 3 سنوات

حكم صلاة من تابع الإمام في سهوه فسلم معه بعدما صلى ركعتين من الرباعية، ومن لم يتابعه في سهوه


  • الصلاة
  • 2021-12-02
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2192) من المرسل أ. م. خ من لِواء إب من اليمن، يقول: كُنا نصلي صلاة المغرب في جماعة، فسها الإمام وأتى بركعتين وسلم قبل أداء الركعة الثالثة، وهنا تبعه بعض المأمومين فسلموا، وبعضهم لم يسلم، ونُبه الإمام في حينه فأتى بالركعة الثالثة وسجد سجود سهو، فما رأيكم في صلاة الذين سلموا على الرغم من يقينهم بأن الإمام ساهٍ، وأنه لم يكمل الصلاة؟ وإذا كانت صلاة هؤلاء باطلة فماذا يفعلون، كما نرجو التعرض لحديث ذي اليدين مع الرسول ﷺ.

الجواب:

أولاً: أن الإمام معذور؛ لأنه ساهٍ وسجد سجود السهو بعدما أتى بالركعة الأخيرة، فصلاة الإمام صحيحة.

 ثانياً: أن الذين لم يسلموا مع الإمام اعتقاداً منهم أنه لم يأتِ بالثالثة، وبعدما قام تابعوه وأتوا وسجدوا معه للسهو من أجل المتابعة، فصلاتهم أيضاً صحيحة.

ثالثاً: أن الذين سلموا مع الإمام إما من ناحية النسيان أو من ناحية الجهل وتبعوا الإمام حينما قام وأتى بالثالثة، وسجدوا معه للسهو فصلاتهم أيضا ًصحيحة.

رابعاً: إذا وجد من الجماعة من سلم عن اثنتين عامداً عالماً بالحكم فهذا صلاته باطلة ولا بد أن يعيد الصلاة.

أما حديث ذي اليدين: « فإن الرسول ﷺ حينما سلّم من نقصٍ في الصلاة، سأله ذو اليدين فقال: أنسيت أم قُصرت الصلاة؟ فقال: لم أنسَ ولم تُقصر الصلاة، فبين له ذو اليدين ما تركه من الصلاة فالتفت الرسول ﷺ إلى الصحابة فقال: أصحيحٌ ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم، فقام فأتى بما بقي من الصلاة وسجد للسهو »[1]، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (1/103)، رقم(482)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له(1/403)، رقم(573).