Loader
منذ سنتين

حكم رجلٍ له أربع زوجات، ترك خدمتهن والنفقة عليهنّ لأولادهنّ


الفتوى رقم (3405) من المرسلات أ. م. / ث. م، يقلن: ما الحكم في رجلٍ له أربع زوجات إلا أنه ترك خدمتهن والنفقة عليهنّ لأولادهنّ، هل هذا جائزٌ؟

الجواب:

 الأصل في نفقة الزوجة أنها واجبةٌ على الزوج، وإذا حصل نزاعٌ بين الزوجة وزوجها من جهة كمية النفقة، يعني: من جهة المقدار الذي ينفقه الزوج، فبإمكان الزوجة أن تتصل بالمحكمة، وتخاصم زوجها من هذه الناحية.

أما ما حصل من الأولاد من الإنفاق على الزوجات، فهذا يرجع إلى ما بين الأب وأبنائه من علاقةٍ في ذلك. فقد يكون هو الذي يعطيهم النقود، وهم الذين يباشرون الشراء، فيكونون منفذّين، ويكون في هذا برٌ منهم لأبيهم في جهة، وبرٌ بأمهم من جهةٍ أخرى، فهو برٌ بأبيهم من جهة أنهم لا يكلفونه الذهاب إلى مواضع الشراء ليشتري لهذه البيوت، وفيه برٌ بالأمهات من جهة أن الولد إذا كان هو الذي يتولى تنفيذ الإنفاق فيما بين الأم والأب، فلا شك أن هذا مما يريح الأم، بخلاف ما لو تولى ذلك أجنبيٌ. وبالله التوفيق.