Loader
منذ سنتين

حكم أخذ الوكيل في البيع نسبة من الربح لا يعلمها موكله


الفتوى رقم (2335) من المرسل م. ع. ع، من مصر، يقول: بعض الناس يعطي لي مبلغاً لأشتري لهم أغراضاً، وفي بعض الأوقات ينقص المبلغ، وأكمله من عندي، فبعض المحلات تبيع لي بالسعر التجاري؛ أي: سعر الجملة، وتقول لي: أضف إلى حساب الأغراض نسبة من الربح؛ لتستفيد منها مقابل تعبك ونقلها إلى أصحابها، فهل يجوز لي أن آخذ تلك النسبة من الربح؟

الجواب:

إن هذا السؤال مع الأسف كثير الوقوع، وهذا يدل على ضعف الأمانة، وعلى ضعف الحصانة الدينية في الشخص الذي يتعاطى هذا العمل، وعلى عدم الورع في الشخص، فإن الشخص الذي يفوَّض إليه بأن يشتري؛ سواءً كان تابعاً لمؤسسة حكومية، أو لمؤسسة من القطاع الخاص، أو تبعاً لبيت من البيوت، يفوضون إليه بأن يشتري لهم من السوق، وبعد ذلك يذهب إلى السوق، ويتفاوض مع التاجر الذي عنده البضاعة على سعر محدد، وعلى سعرٍ يأخذه صاحب المحل، والزيادة يأخذها هذا الوكيل؛ لأن هذا ليس وسيطاً تجارياً، هذا وكيل في الواقع؛ يعني: دلّال، بمعنى: إنه قائم مقام الشخص، فلا يجوز له أن يأخذ هذه الزيادة؛ لكن لو أنه اتفق مع الجهة التي تكلفه، واتفق مع الجهة التي يشتري منها على أن يكون له نسبة معينة؛ يعني: مثلاً خمسة في المائة، ثلاثة في المائة، اثنين في المائة، يكون فيه اتفاقاً من الجهة التي تدفع النقود، وهي الجهة المشترية، والجهة التي تأخذ النقود، وهي الجهة البائعة، إذا حصل اتفاق فيما بينهم على أن هذا الشخص يأخذ هذا المقدار، فليس في ذلك شيء؛ لكن كونه يلقى المشتري بوجهٍ، ويلقى البائع بوجهٍ، والوجهان مختلفان، فهذا في الحقيقة من أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن هذا المبلغ يؤخذ من المشتري، ولا يدفع إلى البائع؛ ولكنه يدفع إلى من فوّضه المشتري بالشراء؛ لكن لو أن المشتري قال له: هذه ألف ريال، اشتر لي به، وإن وجدت السعر أقل فالفرق الذي بين الألف ريال والقيمة التي تشتري بها هذا لك، فإذا فرضنا أنه ذهب إلى السوق، ووجد السلعة التي يريدها المشتري بتسعمائة ريال، له أن يأخذها بتسعمائة، ويأخذ الفرق، لماذا؟ لأن المشتري فوّض إليه أخذ هذا الفرق عند توكيله له بالشراء. وبالله التوفيق.