منذ 3 سنوات
حكم غياب الرجل عن زوجته مدة تزيد عن السنة والسنتين
- النكاح والنفقات
- 2021-06-23
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (565) من المرسل م.أ.ص مصري مقيم بالعراق ورسالة أخرى من ع. س من مصر يعمل بالعراق أيضاً، وكلا الأخوين وغيرهما كثير يسألون عن غياب الرجل عن أهله مدة تزيد عن السنة والسنتين، وما حكم الشرع في ذلك؟ وبم توجهونهم في مثل هذه الحالة؟
الجواب:
هذه المسألة هي من المسائل الأسرية تقع بين الزوج وبين زوجته، وبإمكان الزوج أن يتفق مع زوجته من جهة مقدار المدة التي يغيبها عنها؛ سواء طالت المدة، أم قصرت، مادام أنه متغيب عنها بغرض شرعي؛ وبخاصة ما ذكره السائل وما يشبهه من السائلين أنه يتغيب من أجل طلب المعيشة.
وفي حالة وجود خلاف بين الزوجة وبين الزوج: إما أن الزوجة لا ترضى بسفره أصلاً، أو أنها ترضى بالسفر؛ ولكنها لا تتفق معه على مدة كافية لطلب الرزق الذي يحتاج إليه؛ فبإمكانهما الاتصال بالحاكم الشرعي من أجل تحديد المدة الشرعية. وبالله التوفيق.