Loader
منذ سنتين

حكم من نذر الإقلاع عن الذنب ولم يقلع عنه


الفتوى (4574) من المرسل ع، سوري مقيم في المملكة، يقول: ارتكبت ذنباً مرتين، ونذرت بأن أُقلع عن ذلك الذنب مرتين ولم أفِ بنذري، كيف توجهوني حتى أتجنب مساوئ ذلك النذر الذي لم أفِ به؟

الجواب:

        إذا كان الأمر كما ذكره السائل، فإن الواجب عليه أن يُكفر كفارة يمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم ثلاثة أيام؛ لأن الله جلّ وعلا قال: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}[1] والنذرُ يأخذ حكم اليمين في هذه الحالة. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (89) من سورة المائدة.