حكم بيع الذهب بسعر أكثر من قيمة شراءه
- البيوع والإجارة
- 2021-08-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (824) من المرسلة السابقة، تقول: اشتريت قطعة من الذهب، ولم أستعملها، نتيجة المشاكل التي واجهتني، واضطررت إلى بيعها، فبعتها بربح خمسة بالمئة، فهل هذا الربح حلال أم حرام؟
الجواب:
شرع الله جل وعلا البيع والشراء في القرآن الكريم، ومشروعية البيع والشراء عامة، ولا يمنع منها إلا ما ورد الدليل بمنعه، كالأدلة الدالة على النهي عن المعاملات الربوية، والأدلة الدالة على منع العقود المشتملة على الغرر الذي لا يكون يسيراً، وهكذا الأدلة الدالة على منع عقود معينة؛ لما تشتمل عليه من الأمور المحظورة، ثم إن الربح الذي يتحصّل عليه الشخص من السلعة التي يملكها، إذا أراد بيعها حالّة أو مؤجّلة، هو حلال له، قال تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ"[1]، فهذا دليل على مشروعية عقود المداينات، ومن المعلوم أن عقود المداينات غالباً ما تشتمل على ربح يزيد عن ثمن السلعة حالة، وبهذا يعلم أن ما ذكرتيه من الربح حلال لكِ، وبالله التوفيق.