Loader
منذ سنتين

ما حكم من أخرج الزكاة ظاناً أنه مضى عليه الحول بينما لم يمض سوى ستة أشهر؟


  • الزكاة
  • 2022-01-12
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (8897) من المرسل السابق، يقول: عندي مبلغ ستة آلاف في البنك ولا أذكر تاريخ الإيداع؛ لأنه غير واضح في الأوراق التي معي، بعد مدة كنت أتوقع أن الحول قد حال على هذا المبلغ، فأخرجت زكاة هذا المبلغ، ثم بعد مدة ذهبت للبنك لإيداع مبلغ أربعة آلاف ريال، فطلبت من المسؤول أن يخرج لي أوراق الإيداع فتبين لي أنه لم يمر عليها إلا ستة أشهر، وقد أخرجت الزكاة، سؤالي هل أعتد بهذه الزكاة؟ وكيف يكون حسابها لمدة سنة أم ماذا؟

الجواب:

        الشخص له أن يخرج زكاة ماله معجلة؛ يعني: قبل تمام الحول وإخراجه للزكاة المعدلة في أثناء السنة قبل تمام الحول هذا فيه مصلحة عظيمة، فبإمكانه أن يسجل مقدار ما وجب عليه من الزكاة، وعندما تحين فرصة لوجود مستحق للزكاة يعطيه ويسجل هذا المقدار الذي أعطاه، وفي نهاية السنة يُنظر هل هذه الزكاة التي أخرجها هي زكاة ماله، فإذا كانت زكاة ماله فقد انتهى عن تعلق المسؤولية به؛ يعني: يكون قد أدى زكاته، وإذا كان قد بقي شيٌء من الزكاة فإنه يخرجه، وبناءً على ذلك فما أخرجه السائل هو زكاة معجلةٌ مجزئةٌ، وبالله التوفيق.