Loader
منذ سنتين

حكم مصافحة زوجة الخال وزوجة العم


  • فتاوى
  • 2021-12-11
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3369) من المرسل ع. أ.ع، س، من اليمن يقول: هل تجوز مصافحة زوجة الخال وزوجة العم؟

الجواب:

في بعض الجهات يتعارف الناس على بعض الأمور المخالفة للشرع، واعتيادهم عليها، وتعارفهم عليها، لا يحلّها إذا كانت محرّمة، فمن ذلك: مصافحة الرجل لغير محارمه؛ كزوجة العم، أو زوجة الخال، أو زوجة الأخ. وقد يكون بالخلوة بالمرأة؛ بمعنى: إنه يدخل على زوجة خاله أو عمه في بيتها وليس عندها أحد. أو السفر مع المرأة بدون محرمٍ، أو يُركبها في السيارة معه وليس معه أحد، أو يكون هناك اختلاط.

فعندما يتعارف الناس على شيءٍ من هذه الأمور، فتعارفهم لا يجعل هذا أمر مشروعاً؛ بل هو محرمٌ، ولهذا الرسول ﷺ ما صافحت يده يد امرأة لا تحل له، والله تعالى يقول: "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"[1]، وخيرٌ للعبد أن يقتدي بسنة الرسول - صلوات الله وسلامه عليه-؛ لأنه ليس هناك فرق بين المتابعة والمخالفة، إلا أن الإنسان يعدل عن المخالفة إلى المتابعة، وهذا لا يكلّفه شيء، فبدلاً من أن يفعله إذا كان محرّماً يتركه؛ لأنه بتركه له إن كان تركه لوجه الله -جلّ وعلا-، فإنه يثاب عليه، لأن التارك للحرام له أحوال:

الحالة الأولى: أن يتركه بعد العجز عن الحصول عليه، وفي هذه الحال يُعاقب على المحاولات التي فعلها، مع أنه لم يحصل على هذا المحرّم؛ مثل الأشخاص الذين يحاولون السرقة ولا يتمكنون، أو يحاولون قطع الطريق ولا يتمكنون، فهم آثمون على ما حصل من الأفعال، وإن كانت النتيجة لم تحصل.

والحالة الثانية: إن الشخص يتمكن من فعل المحرّم، ولكنه يتركه بعد القدرة عليه لوجه الله -جلّ وعلا-؛ لأنه يذكر عظمة الله -جلّ وعلا- فيتركه من أجل الله -جلّ وعلا-، وفي هذه الحال هذا يثاب.

والحالة الثالثة: إن الإنسان يترك الحرام تركاً عفوياً؛ يعني: عنده أصل الامتثال، ففي هذه الحال يُثاب على تركه لما نهاه الله عنه من حيث الأصل.

وعلى كلّ حال فالواجب على الإنسان أن يتقي الله في نفسه، وأن يكون سائراً على الصراط المستقيم في أموره بالنظر لما أمره الله -جلّ وعلا- يفعله، وما حرّمه الله -جلّ وعلا- عليه يتركه، ويسأل الله -جلّ وعلا- الإعانة، فإن الله يقول: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا"[2]. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (21) من سورة الأحزاب.

[2] من الآية (4) من سورة الطلاق.