حكم من وجد لقطة من المال وسمع صاحبها يسأل عنها ولم يعطه إياها
- فتاوى
- 2021-09-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1303) من المرسل: ط.ر.ش، من العراق، محافظة صلاح الدين، يقول: عثرت على مبلغ من النقود في صغري، ويقدر بثلاثة وعشرين ديناراً عراقياً، وقد سمعت فيما بعد صوت رجلٍ ينادي على كل من عثر على هذا المبلغ له هدية كذا وكذا، ولكن فقر الحال جعلني أصمت، ولم أخبر السائل عن ذلك، بالإضافة إلى ذلك كان عمري ست سنوات، أو سبع، ولا أعرف الفرق بين الحلال والحرام، والآن أصبحت رجلاً ميسور الحال، وأريد أن أكفر عما مضى، فأنا نادمٌ أشد الندم، وأريد أن أرد هذا المبلغ، مع العلم أنني لا أعرف صاحبه، ولا أعرف هل هو حي أم ميت، ولا أعرف له ورثة، أفيدوني ماذا أفعل جزاكم الله خيراً؟
الجواب:
أنت آثمٌ في منعك نفسك عن إخبار هذا الرجل عندما سمعته يبحث عن ماله، وأنت تعلم عن هذا المال الذي عندك هو المال الذي يبحث عنه! فيجب عليك أن تستغفر، وأن تتوب إلى الله جل وعلا، وأن تتصدق بهذا المبلغ على نية صاحبه؛ لإنك ذكرت أنك لا تعرفه الآن، ولا تعرف له وارثاً. وبالله التوفيق.