Loader
منذ سنتين

امرأة أحرمت بالعمرة وطافت وسعت، ثم وجدت أثراً من دم


  • فتاوى
  • 2021-12-27
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (4888) من المرسل ف. ع، من الرياض، يقول: امرأة أحرمت بالعمرة وطافت وسعت وأنهت مناسك العمرة كلها، وبعد خروجها من الحرم إلى الفندق المجاور، وأرادت أن تتوضأ لصلاة الظهر وجدت أثراً من دم، فما الحكم، وهل عمرتها صحيحة؟ علماً بأنها لا تعلم متى حصل ذلك؟

 الجواب:

        هذا يرجع إلى معرفة حقيقة هذا الدم، وكذلك إلى معرفة الوقت الذي تأتيها فيه العادة، فإذا كان هذا الدم دم حيض، وكان قد أتاها في وقت الطواف، فإن الطواف لا يكون صحيحاً، ولا تزال محرمة باقية في إحرام العمرة. فبعدما تطهر من الحيض، تغتسل، وتطوف، وتسعى، وتقصر وبذلك تكون قد حلت من العمرة.ولو فرضنا أن لها زوج وأنه أتاها؛ يعني: جامعها بعدما طهرت من الحيض وقبل أن تطوف وتسعى، فإن عمرتها تكون فاسدة، تمضي فيها، تكملها، وبعد ذلك تخرج إلى المكان الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى وتحرم بعمرةٍ ثانيةٍ تكون بدلاً عن هذه العمرة التي فسدت، وتذبح كبشاً في مكة يجزئ أضحية يوزع على فقراء الحرم، أما إذا لم يجامعها زوجها فليس عليها ذبح.

        وأما إذا كان هذا الدم دم فسادٍ؛ يعني: ليس دم حيض وخرج منها بعد الانتهاء من الطواف والسعي، فليس عليها في ذلك شيء. وبالله التوفيق.