Loader
منذ 3 سنوات

أبٌ من الرضاعة هل يجوز لولده أن يجعل زوجته تكشف عليه أو لا؟


الفتوى رقم (5407) من المرسل السابق، يقول: أبٌ من الرضاعة هل يجوز لولده أن يجعل زوجته تكشف عليه أو لا؟

الجواب:

        لا بدّ من التثبت من صحة الرضاع من جهة عدده، ومن جهة صفته، ومن جهة وقته.

        فالرضاع المحرم خمس رضعاتٍ في الحولين، كلّ رضعة يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبناً ثم يتركه لتنفسٍ أو انتقالٍ إلى ثديٍ آخر، فتكون هذه رضعة، وهكذا إلى أن يكمل خمس رضعات، فإذا أكمل خمس رضعات يكون هذا الذي رضع ابناً للمرأة التي أرضعته ويكون ابناً لزوجها. وإذا تزوج هذا الشخص الذي رضع فلا مانع أن يكون أبوه من الرضاع لا مانع من أن يرى زوجة ابنه من الرضاع؛ لعموم قوله ﷺ: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ». وبالله التوفيق