رجل أمام بيته مقبرة قديمة، فبنى سوراً وأهلّ عليه التراب، واستخدمه للجلوس هو وأولاده؛ وما حكم الصلاة داخل البيت إذا كانت المقبرة تقع منه على جهة القبلة؟
- الصلاة
- 2021-07-24
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6372) من المرسل ي. ص. ج من اليمن يقول: رجل أمام بيته مقبرة قديمة، فقام ببناء سور ثم أهلّ عليه التراب، وهو الآن يستخدمه للجلوس عليه هو وأولاده؛ حيث إنه لا يوجد مكان غير هذا وهو يجلس عليه للضرورة. كذلك ما حكم الصلاة داخل البيت إذا كانت المقبرة تقع منه على جهة القبلة جزاكم الله خيراً؟
الجواب:
هذا البيت إذا كان سابقاً على المقبرة والمقبرة حادثة بعده، ويكون هذا البيت خالياً من القبور من جميع جهاته؛ فإن هذا البيت ملك لصاحبه.
وإذا كان هذا البيت متأخراً على المقبرة؛ بمعنى: إنه مقتطع من جزء من أرض المقبرة، وقد يكون في هذا الجزء قبور، فلا يجوز تملك هذا البيت؛ لأن أرض المقبرة وقف ولا يجوز للشخص أن يتعدى على هذا الوقف فيقتطع منه جزءًا.
وإذا كان البيت سابقًا على المقبرة؛ ولكن هذا الشخص اقتطع جزءاً من هذه المقبرة، فلا يجوز له -أيضًا- هذا الاقتطاع؛ لأن ما اقتطعه وقفٌ فلا يجوز له تملكه. والرسول ﷺ يقول: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ». وبالله التوفيق.