منذ 3 سنوات
جماعة مسجد أنشأوا صندوقاً خيرياً يدفع المشتركون فيه قسطاً شهرياً غير إلزام حدها الأدنى المتفق عليه بالتراضي خمسون ريالاً، ولا حد لأعلاه يصرف في أنشطة المسجد وغيرها، فما الحكم في هذا العمل؟
- الزكاة
- 2021-08-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7211) من المرسل السابق، يقول: جماعة مسجد أنشأوا صندوقاً خيرياً يدفع المشتركون فيه قسطاً شهرياً غير إلزام حدها الأدنى المتفق عليه بالتراضي خمسون ريالاً، ولا حد لأعلاه يصرف في وجوه الخير في أنشطة المسجد وغيرها، فما الحكم في هذا العمل؟
الجواب:
إذا اشتركوا ودفعوا نقوداً توضع في صندوق للمسجد أو توضع عند ثقة من الثقات على أنها تصرف في مصالح المسجد فهذا داخل في عموم قوله -تعالى-:"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى"[1]. وبالله التوفيق.