Loader
منذ سنتين

ما حكم زيادة السعر في فاتورة البيع عندي في المحل تلبية لطلب المشتري؛ لأنه صاحب محل يريد الفائدة ممن يشتري منه؟


الفتوى رقم (9612) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: ما حكم زيادة السعر في فاتورة البيع عندي في المحل تلبية لطلب المشتري؛ لأنه صاحب محل يريد الفائدة ممن يشتري منه؟

الجواب:

        هذه الظاهرة داخلة في دائرة الكذب وأكل المال بالباطل، ففيه جهة التوريد، وفيه جهة التوزيع. جهة التوريد تأخذ من الشركة سعرين: سعراً حقيقياً تتعامل معه الشركة مع هذا الشخص من ناحية المديونية. والثاني يقابل به صاحب المحل الزبائن يوهمهم أن هذه القيمة هي قيمة الشراء، فلنفرض أن القيمة الحقيقية لسلعةٍ عشرة ريالات هذا في قائمة المحاسبة بين صاحب المحل والشركة؛ لكن الشركة تعطيه قائمةً أخرى تجعل هذه السلعة بعشرين، حتى إذا جاء المشتري يقول له: انظر هذه قيمة الشراء، وأنت رجل عزيز عليّ وأعطيك بقيمة الشراء، هذا موجود ومما يؤسف له أن يكون الشخص يأخذ هذا المال الزائد عن السعر الحقيقي، يأخذ هذا المال بغير حق هذا جانب.

        فيه جانبٍ آخر: الأشخاص الذين يمثلون جهة حكومية ويمثل جهة شركة يسمونه مأمور مشتريات، يأتي إلى صاحب المحل ويتفق معه على سعرين: سعر حقيقي، وسعر يقابل به الشركة أو الإدارة، السعر الحقيقي
-مثلاً- للسلعة مائة ريال. هذا الشخص المندوب مندوب الشركة أو مندوب الإدارة يُحاسب صاحب المحل على هذا المقدار؛ لكن صاحب المحل جعل السلعة بمائة وخمسين، المندوب يحاسب الجهة الحكومية أو يحاسب الشركة على أن هذه السلعة بمائة وخمسين. تدفع له مائة وخمسين على أنه سيدفعها لصاحب المحل، إذا ذهب إلى صاحب المحل أخذ الخمسين وأعطاه المائة، ولا يكون للجهة التي أرسلته علم، ولا شك أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل.

        وفيه أمر ثالث بعض المندوبين لا يعمل هذا العمل؛ لكن يقول لصاحب المحل: إذا أردت أن أتعامل معك فلا بدّ أن ترضيني؛ يعني: على حسب حجم المبلغ الذي سيشتري به تكون الرشوة، فهو يعطيه رشوة من أجل أن يشتري منه، وقد يفرض عليه أسعاراً للسلع غالية أكثر من سعر السوق؛ ولكنه يأخذها من أجل أنه يستفيد منه هذه الرشوة.

        فلا بدّ أن الإنسان يتنبه إلى هذه الأمور. وكل هذه الأمور التي ذكرتها من أكل أموال الناس بالباطل. وبالله التوفيق.