Loader
منذ سنتين

هل نتلفظ بالنية عند الإحرام للحج أو العمرة؟ وهل للإحرام ركعتين نصليهما؟


الفتوى رقم (12237) من المرسل السابق، يقول: عند الإحرام للحج أو العمرة هل نتلفظ بالنية؟ وهل للإحرام ركعتين نصليهما؟

الجواب:

الشخص إذا أراد إن يدخل في الإحرام بالعمرة؛ يعني: اغتسل وتوضأ ولبس الإحرام وذهب إلى المسجد إن كانت الصلاة مفروضة يصلي مع إمام المسجد؛ وكذلك إذا كان فيه وقت صلاة؛ مثل : وقت صلاة الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء فإنه يصلي إذا كان وحده، أو يصلي معه أحد بعد الانتهاء من الصلاة يقول: "لبيك عمرة" أو يقول "لبيك حجا".

أما إذا لم يكن في وقت صلاة فإنه يصلي ركعتين، ويلبي بعدهما؛ إما بالعمرة، أو بالحج على حسب ما يريده.

أما ما يفعله بعض الناس في التلفظ بالنية حتى في الصلاة. مثلاً يقول: نويت أن أصلي صلاة الظهر فرضاً أربع ركعات مقتدياً بهذا الإمام؛ فهذا لا شك أنه من البدع؛ لأن الرسول لم يفعله ولم يأمر به.

وهكذا عند الإحرام بالعمرة يقول -مثلاً- نويت أن أعتمر عمرة الإسلام، أو نويت أن أحج حجة الإسلام؛ إلى غير ذلك من اختلاف الأقوال باختلاف الأعمال التي يريدها؛ كل هذا ليس له أصل، فينوي بقلبه ويصرح بالمنوي فيقول -مثلاً-: لبيك عمرة، لا يقول: نويت أن أعتمر، أو يقول: نويت حجاً؛ وهكذا بالنسبة للصلاة ينوي بقلبه ويكبّر للصلاة، فإذا أراد أن يصلي الظهر ينوي بقلبه ويكبّر للصلاة؛ وهكذا في سائر الصلوات.

أما ما يقوله الناس في الصلاة وفي الحج والعمرة والصيام بأن ينوي الصيام كل يوم، ويتلفظ به: نويت صيام هذا اليوم فرضاً؛ كل هذا ليس له أصل. والرسول يقول: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ». وبالله التوفيق.