منذ 3 سنوات
حكم البيع بالتقسيط مع زيادة السعر
- البيوع والإجارة
- 2021-08-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6964) من المرسل السابق يقول: ما حكم البيع بالتقسيط؛ أي: إذا أردت أن أشتري ساعة فقال لي: بأنها بعشرين دينار حالاً أو بثلاثين دينار لأجل، فهل الشراء بهذه الطريقة صحيح؟
الجواب:
يقول الله -جل وعلا-: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ"[1]، فلا مانع من أن يستدين الرجل مما يجوز بيعه وشراؤه يستدين سلعةً مؤجلةً؛ يعني: يؤجل ثمنها بأكثر من قيمتها حالةً. وبالله التوفيق.