حكم دفع المال للتحايل على النظام والحصول على ترخيص للحج
- الحج والعمرة
- 2021-06-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (39) من المرسل ع. م.أ من السودان، يقول: أنا شاب في عمر الثلاثين عاماً، وتقدمت لأداء فريضة الحج، والقانون لا يسمح إلا لمن هم فوق سن الأربعين بعد القرعة أيضاً أو اليانصيب، وقد أعطيت مبلغاً من النقود إلى أحد الأفراد المسؤولين عن هذا الأمر وسمحوا لي بعد ذلك، هل هذا المبلغ يعد رشوة؟ وهل عليّ إثم فيه؟ ثم هل حجي صحيح أم لا؟
الجواب:
أولاً: إن استخدام هذا المبلغ من أجل أن تحج فهذا الأمر في حقك لا شيء فيه.
وأما في حق الذي أخذه منك، فإنه لا يجوز له أن يأخذه؛ لأن هذا المال أخذه من أجل أن يأذن لك في أداء أمر شرعي.
ثانياً: وأما الحج فهو صحيح، وما دفعته لا يؤثر على حجك، وبالله التوفيق.
الفتوى رقم (40) من المرسل السابق، يقول: حضرت إلى المملكة في موسم الحج، وكانت عندي نية العمل وحججت أولا، هل الحج صحيح أو لا؟ وبعد إكمال العام داخل المملكة نويت نية خالصة للحج مرة ثانية، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟
الجواب:
الله -جل وعلا- قال في سورة البقرة: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}[1].
وذلك أن الصحابة كانوا يتحرجون في الاشتغال بالتجارة مع الحج، فقال الله -جل وعلا-: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}
أما أنت فكونك قدمت للعمل وحججت، فقدومُك للعمل لا أثر له على حجك، فإذا استوفيت أركان الحج وشروطه وانتفت موانع الصحة عنه، فهذا العمل الذي قدمت من أجله لا يؤثر على حجك.
وأما الحجة الثانية التي نويتها خالصة لوجه الله فهي نافلة إذا كانت الأولى قد أجزأت عن الفريضة؛ لتوفر أركانها وشروطها وانتفاء موانعها، وبالله التوفيق.