حكم تغيير المنكر باليد وشرح « من رأى منكم منكرًا فلينكره »
- المصالح والمفاسد
- 2021-12-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4259) من المرسل ك. ع، يقول: هل يجوز للمسلم تغيير المنكر باليد إذا كان عنده علم بالقواعد والشروط في هذا الأمر؟ وماذا يقصد النبي ﷺ في الحديث: (من رأى منكم منكرًا...)، إلى آخر الحديث؟
الجواب:
الفروع الشرعية، وأفراد الناس في تطبيق هذه الفروع، كل ذلك يُرجع فيه إلى قواعد الشريعة، فهذه المسألة الناس ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: يستطيعون التغيير باليد، وهم ولاة الأمور وأهل الحسبة، فهؤلاء يستطيعون تغيير المنكر باليد، ولهذا جاء في الشريعة تطبيق العقوبات، وتطبيق العقوبات هذا مبدأ من مبادئ منع تكرار المنكر، لكن الذين يطبقون هذه العقوبات هم ولاة الأمور كتطبيق حد القتل العمد العدوان، وتطبيق حد شرب الخمر، وتطبيق حد الزنا إلى غير ذلك من العقوبات، لكن يأتي فرد من أفراد الشعب ويقول: أنا أريد أن أجري حد القصاص، لو حصل هذا، حصلت الفوضى فيما بين الناس، ولهذا جعل الله ولاة أمور يكونون مسؤولين عن سياسة الناس سياسة شرعية.
الصنف الثاني: هم أهل العلم، فهؤلاء يستطيعون البيان، يستطيعون تغيير المنكر من جهة بيانه للناس، فإذا كان المنكر هو ترك واجب، أو كان المنكر فعل محرم، فإنهم يبينون أنه لا يجوز ترك الواجب، ولا يجوز فعل المحرم، وذلك بما أعطاهم الله -جلَّ وعلا- من العلم، وأخذ عليهم الميثاق أن يبينوا للناس ما تحملوه من العلم.
والصنف الثالث: عندهم معرفة بأن هذا حلال وهذا حرام، ولكن لو أنهم غيروا بالقول مثلاً لترتب على ذلك مفسدة عظيمة أكثر من المصلحة التي يريدونها، ولهذا قال الله -جلَّ وعلا-: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}[1] فسب آلهة الكفار واجب؛ ولكن لما كان أداء هذا الواجب يترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة، حرم الله هذا الواجب لما يترتب على أدائه من مفسدة أعظم من المصلحة. ففي هذه الحالة يبغض الشخص هذا المنكر، ويبغض صاحبه، ويبغض المعين عليه، فإن كان من أهل البيان باليد، يبين ويغير. وإن كان من أهل التغيير بالعلم، فإنه يغير. وإن كان يعرف أن هذا حلال، وهذا حرام؛ ولكن لا يستطيع أن يغير؛ إما من جهة أنه ممنوع من ذلك، أو من جهة ما يترتب عليه من المفسدة التي تكون مساوية للمصلحة، أو تكون أعلى من المصلحة، فإنه يبغض ذلك بقلبه، وبالله التوفيق.