حكم الصلاة بلغة غير اللغة العربية، إذا كان المصلي غير متعلم اللغة العربية نهائياً، وحكم من أفتى بجواز ذلك؟
- الصلاة
- 2021-07-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5525) من المرسل السابق، يقول: ما حكم الصلاة بلغة غير اللغة العربية، ولاسيما إذا كان المصلي غير متعلم اللغة العربية نهائياً؟ وما الحكم فيمن أفتى بجواز ذلك؟
الجواب:
من القواعد المقررة في الشريعة المشتقة تجلب التيسير. وهذه القاعدة متقررة من أدلة من القرآن الكريم ومن السنة.
عندما تستقرأ هذه الأدلة على حسب اختلاف مواضعها، وعلى حسب تنوع دلالاتها، فإن هذه القاعدة تتكون منها.
وعلى هذا الأساس فتطبيق هذه القاعدة، أو تنزيل أفعال للمكلفين من العزائم ومن الرخص على هذه القاعدة يختلف بناء على اختلاف بيان هذه المسائل؛ ولهذا قال النبي ﷺ: « صلّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب ».
وجاءت مشروعية الرخص على وجه العموم في الشريعة. وهذه المسألة المسؤول عنها هي فرع من فروع هذه القاعدة.
فكلّ شخص مسؤول عن نفسه، وواجب عليه أن يتعلم من أمور دينة ما أُوجب عليه أن يتعلمه كمعرفته لأركان الإيمان، ومعرفته لأركان الإسلام، ومن ذلك الطهارة والصلاة؛ فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فواجب عليه أن يتعلم كيفية الصلاة، وعددها، وبيان الأوقات التي تؤدى فيها؛ وكذلك فعلها جماعة. ولا فرق في ذلك بين أن يتعلمها باللغة العربية أو أن يتعلمها بلغته. وواجب عليه أن يصلي على حسب استطاعته؛ لعموم قوله -تعالى-: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"[1]. وبالله التوفيق.