الفرق بين الفدية التي هي من الزواجر والفدية التي من الجوابر
- الحج والعمرة
- 2021-09-19
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1575) من المذيع، يقول: تفضلتم في حلقاتٍ مضت شيخ عبد الله وتحدَّثتم عن الفدية التي هي من الزواجر، وأيضاً عن الفدية التي هي من الجوابر، حبذا لو بيَّنتم عن هذا وذاك، جزاكم الله خيراً.
الجواب:
يُقصد بالزواجر: ما رُتِّب من الجزاء على ارتكاب منهيٍ عنه من المحرمات، فحدّ الزنا يُعتبر من الزواجر، وحدّ القصاص يعتبر من الزواجر، وحدّ السرقة يعتبر من الزواجر، وحدّ الخمر يعتبر من الزواجر؛ وهكذا بالنسبة لمن ارتكب شيئاً منهيِّاً عنه في الحج؛ كالذي يحلق رأسه متعمداً وليس في حاجة إلى ذلك، أو يلبس مَخِيطاً متعمداً من غير حاجة؛ فإنه يُوجب عليه الجزاء زجراً له، وهكذا يطَّرد هذا في جميع الجزاءات التي رتَّبها الشارع على ارتكاب المكلَّف لمنهيٍّ عنه.
وأما بالنسبة للجوابر: فهي ما رُتِّب على ارتكاب ترك مأمورٍ به، فمن ترك شيئاً من واجبات الصلاة سهواً، فإنه يجبُرُه بسجود السهو، وسجود السهو في هذه الحال جابرٌ؛ وكذلك بالنسبة لمن ترك الإحرام من الميقات، أو ترك المبيت بمنى، أو ترك المبيت بمزدلفة، أو ترك الوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف نهاراً إلى غير ذلك من واجبات الحج. وبالله التوفيق.
المذيع: الواقع هذه قواعد يَحْسُن بنا أن نتدبرها دائماً ونتأمَّلها ونسير عليها؛ ولكن ينقُصنا معرفة مصادرها حتى نحصل عليها شيخ عبد الله، هل لنا أن نعرِف ذلك أو تُتِيحون الفرصة لنا مرة أخرى؟
الشيخ: كلمة زواجر هذه جاء فيها بعض المؤلفات؛ مثل: الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حَجَر، وقد ذَكَر جملة كبيرةً أو كثيرةً من كبائر الذنوب، وبيَّن ما رُتِّب على كلّ كبيرةٍ من جزاءٍ دنيوي وجزاءٍ أُخرَوي، وقد تعرَّض للأمرين معاً الإمام القرافي في كتابه الفروق، فتكلم كلاماً موجزاً عن الزواجر، وضرب لها جملةً من الأمثلة، وتكلم -أيضاً- عن الجوابر، وضرب لها جملةً من الأمثلة.
والشخص الذي يحرص على التزوُّد من العلم إذا عرَف التَقْعِيد عن طريق المثال، فإنه يَطْرُدُ هذا المثال في جميع نظائرِه من الشريعة، وبهذا يحصل على جملةٍ كثيرةٍ من الأمثلة إذا أتقن طريقة التَقْعِيد عن طريق المثال. وبالله التوفيق.