أخذ مبلغاً من المال من رجل ليعمل به؛ شريطة أن يعطيه آخر كل شهر ألفي ريال. وخسر المبلغ، كيف يسدد
- البيوع والإجارة
- 2021-07-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5321) من المرسل س. س. س من جدة يقول: أخذت مبلغاً من المال وهو ثلاثون ألف ريال من رجل لأعمل به؛ شريطة أن أعطيه في كلّ آخر شهر ألفي ريال. وفي يوم من الأيام خسرت المبلغ. والآن الرجل قد وصل إليه من المبلغ عشرة آلاف ريال، وهو يقول: أنا أطالبك بكامل المبلغ الذي أعطيتك. أرجو التوجيه في مثل هذه المسألة.
الجواب:
هذه ظاهرة من ظواهر التعامل الموجود في جهات مختلفة بين شخصيات اعتبارية، أو بين شخصيات عينية، أو بين شخص عيني وشخص اعتباري.
فيأتي الشخص العيني للشخص العيني أو للشخص الاعتباري، أو تأتي الشخصية الاعتبارية للشخصية الاعتبارية أو للشخص العيني، يقدم له مبلغاً من المال ويقول: اشتغل بهذا المال بشرط أن تعطيني كلّ شهر ألف ريال، خمسمائة ريال. ويشترط عليه ألا ينقص رأس المال. وهذا أمر لا يجوز؛ لاشتماله على الغرر ومن القواعد المقررة في الشريعة أن العقود المشتملة على الغرر لا تجوز، فهذا عقدٌ مشتمل على غرر فلا يجوز؛ ذلك أن الشخص الذي يشتغل بهذا المال لا يدري ماذا يحصل له؟
هل يحصل له ربح مساوٍ لما يدفعه أو أقل أو أكثر. فإن حصل أقل حصل عليه ضرر، وإن حصل أكثر صار فيه ضرر على صاحب المال؛ فيكون في هذا غرر.
وبناءً على ذلك فإن هذا النوع من العقود بصرف النظر عن الجهة التي تصدره لا يجوز للشخص أن يقدم عليه.
أما بالنسبة لهذه المسألة الجزئية التي سأل عنها هذا السائل، فهذا العقد غير صحيح من أصله. وبناءً على ذلك فإن الشخص السائل يستحق المبلغ الذي دفعه للشخص؛ أما ما زاد على ذلك فإذا كان هناك نزاع بينهما فإنهما يرجعان إلى المحكمة. وبالله التوفيق.