Loader
منذ سنتين

حكم تغطية المرأة عن بعض محارمها حياءً؛ كزوج البنت


  • فتاوى
  • 2021-12-15
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (4069) من المرسلة السابقة، تقول: هناك امرأة من شدة حيائها تغطي وجهها حتى عن بعض محارمها، مثل زوج ابنتها، هل عليها شيء في ذلك؟

الجواب:

        ليس عليها شيء في ذلك، إلا إذا كانت منكرة للأدلة الدالة على مشروعية كشفها وجهها لهؤلاء.

        أما أنها تتغطى من جهة غلبة الحياء عليها، فليس في ذلك شيء عليها. وبالله التوفيق.