منذ سنتين
أيهما أنفع للميت أتصدق عنه أو أعتمر، علماً بأن المبلغ لا يكفي لفعل الأمرين؟
- الجنائز
- 2022-03-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (12273) من المرسل أ. أ، يقول: أيهما أنفع للميت أن أتصدق عنه أو أعتمر، علماً بأن المبلغ لا يكفي لفعل الأمرين؟
الجواب:
تقدير الأجور عند الله -جل وعلا- فإن اعتمرت عنه أو تصدقت عنه فالأمر هنا واسع. وبالله التوفيق.