Loader
منذ سنتين

لي شقيقةٌ مطلقة وليس لديها أولاد، هل يجوز أن أعطيها من زكاة أموالي؟


  • الزكاة
  • 2022-02-21
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (9953) من المرسل أ. ع من الرياض، يقول: لي شقيقةٌ مطلقة وليس لديها أولاد، هل يجوز أن أعطيها من زكاة أموالي؟

الجواب:

        إذا كانت هذه المرأة ليس لها أحدٌ ينفق عليها فنفقتها واجبةٌ عليك، وبما أن نفقتها واجبةٌ عليك فإنه لا يجوز لك أن تدفع شيئاً من زكاتك لها؛ لأن دفع الزكاة يمنع الإنفاق عليها؛ يعني: كأنك أعطيتها زكاتك لتسقط عن نفسك النفقة الواجبة عليها. وبالله التوفيق.