Loader
منذ سنتين

قدمت إلى المملكة لأداء العمرة عن طريق البر، ومررت على أحد المواقيت فأحرمت للعمرة، ولما وصلت إلى مكة لم أعتمر، علماً أني رجعت إلى الميقات وأحرمت مرة ثانية وأديت العمرة، فهل عليّ في ذلك كفارة؟


الفتوى رقم (9216) من المرسلة أ. ع، تقول: قدمت إلى المملكة لأداء العمرة عن طريق البر، ومررت على أحد المواقيت فأحرمت للعمرة، ولما وصلت إلى مكة لم أعتمر، علماً أني رجعت إلى الميقات وأحرمت مرة ثانية وأديت العمرة، فهل عليّ في ذلك كفارة؟

الجواب:

        إذا كانت قد أحرمت من الميقات وأدت العمرة على الوجه الشرعي فليس عليها في ذلك بأس، وكونها دخلت دون إحرام في أول الأمر ثم رجعت إلى الميقات الذي مرت عليه وأحرمت منه؛ فدخولها ليس له أثرٌ على هذه العمرة. وبالله التوفيق.