إذا طهرت من الحيض قبل الظهر، ما الذي يلزمها؟
- الطهارة
- 2021-07-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6676) من المرسل السابق يقول: إذا طهرت المرأة من الحيض قبل الظهر أو بعده فماذا يلزمها، هل يجب عليها أن تقضي الصلوات الفائتة في الوقت الذي انقطع فيه دم الحيض إلى وقت اغتسالها أم ماذا؟
الجواب:
علامة الطهر عند بعض النساء نزول الماء الأبيض، وعند بعض النساء حصول النشاف، فإذا تقررت علامة الطهر عند المرأة ورأت علامة الطهر بعد دخول وقت الظهر فإنها تغتسل وتصلي الظهر، وإذا رأت علامة الطهر قبل غروب الشمس فإنها تغتسل وتصلي الظهر والعصر، وإذا رأت علامة الطهر قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء؛ لأن وقت العشاء وقتٌ لصلاة المغرب في حالة جمع التأخير.
و مما يحسن التنبيه عليه -هنا- أن بعض النساء يحصل عندها نزول العادة بعد دخول وقت الظهر وقبل الصلاة، أو بعد غروب الشمس، فلا تتمكن من صلاة الظهر، ولا تتمكن من صلاة المغرب. المرأة عندما يحصل عليها هذا الشيء فإذا طهرت فإنها إذا جاءها الحيض بعد دخول وقت الظهر فإنها تصلي الظهر والعصر ؛ لأن وقت الظهر وقتٌ لصلاة العصر في حالة جمع التقديم، وهكذا بالنظر للمغرب، فإذا جاءها بعد غروب الشمس وطهرت فإنها تصلي المغرب والعشاء؛ لأن وقت المغرب وقتٌ لصلاة العشاء في حالة جمع التقديم. وبالله التوفيق.