حج وزوجته، هي قادمة من السودان و هو من الرياض والتقيا في جدة، وقال لها لا تحرمي ولما وصلت ذهبا إلى الفندق وجامعها ثم أحرما من الفندق في جدة وتم الحجّ
- الحج والعمرة
- 2022-02-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10930) من المرسل أ. ع، سوداني مقيم في المملكة يقول: حجّجت وزوجتي في عامٍ مضى وهي قادمة من السودان وأنا من الرياض والتقيا في جدة، وسبق أن قلت لها وهي في السودان عن طريق الهاتف ألا تنوي الإحرام إلا حين تصل إلى جدة. وهي قادمة عن طريق البحر من بورسودان، ولما وصلت جدة تلقيتها في الميناء وذهبنا إلى الفندق ومكثنا فيه ثلاثة أيام، وجامعتها ثم أحرمنا معاً من الفندق في جدة وتم الحجّ، ماذا علينا الآن؟
الجواب:
أما بالنظر للمرأة حينما قدمت فإنها قادمةٌ بنية الحج، والواجب عليها أن تحرم من الميقات الذي مرت عليه، وحينما أحرمت من جدة فعليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنها تصوم عشرة أيام.
أما بالنظر إلى الزوج إن خرج من الرياض فميقاته -أيضاً- على حسب المرور؛ إن ذهب عن طريق المدينة فميقاته أبيار علي. وإن جاء عن طريق الطائف فميقاته السيل، فقد تجاوز الميقات وأحرم دون الميقات؛ فعليه مثلها؛ يعني: عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. هذا إن لم يكن أحرم من الميقات؛ لأن فيه بعض الناس قد يحرم من الميقات ويلغي الإحرام ويعتقد أنه يجوز له، فهذا إذا كان أنشأ الإحرام من جدة؛ فليس عليه إلا فدية مجاوزة الميقات تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع فإنه يصوم عشرة أيام. وبالله التوفيق.