Loader
منذ 3 سنوات

حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها بسبب سجنه. وما حدود الأشياء التي تتصرف فيها من ممتلكات البيت


  • الطلاق
  • 2021-06-23
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (530) من المرسل إ.م. إ مصري مقيم في العراق، يقول: ما حكم الشرع في زوجة سجن زوجها في قضية غير مخلة بالشرف وذهبت المرأة إلى المحكمة، وطلبت الطلاق رغماً عنه، وقد أجابت المحكمة طلبها للضرر، فهل من حق مثل هذه الزوجة أن تأخذ ما لا حق لها فيه؛ كملابس الزوج ومحتويات المنزل بالكامل؟ وهل عليها إثم في فعلها؟ أم أن هذا جائز لها من حيث طلب الطلاق؟

الجواب:

أولاً: كونها ذهبت إلى المحكمة وطلبت من القاضي فسخ نكاحها بناء على أن زوجها مسجون، وأنها لن تنتظر إلى خروجه من السجن؛ لأن مدة السجن قد تكون طويلة أو مجهولة لها، وأنها تريد أن تتزوج حتى تقي نفسها من الوقوع بالأمر المحرم؛ فالقاضي الذي أجرى هذا الحكم يُرجع إليه.

ثانياً: بالنسبة للشيء الذي تريد أخذه من بيتها هي وزوجها، فالموجود في البيت ثلاثة أصناف:

فالأول: خاص بها تأخذه.

والثاني: خاص بزوجها، وليس لها حق بأخذه.

والثالث: فيه اشتباه يكون حق لها أو لزوجها، ولا بدّ فيه من مراجعة الحاكم الشرعي ليقرر ما يراه لازماً على أن يكون هناك نائب لزوجها، وتكون حاضرة أو نائب عنها لتمييز ما يخصها فقط، أو ما يخصه فقط، وما فيه اشتباه لتحديد الأحق به. وبالله التوفيق.