Loader
منذ 4 سنوات

حكم أخذ بعض القبائل ثلث الدية عن المعتدى عليه بقتل أو بجناية دون القتل


الفتوى رقم (2478) من المرسل ع. ع. س، من جدة جامعة الملك عبد العزيز، يقول: يوجد لدينا بعض العادات والتقاليد القديمة لا نعرف حكم الشرع فيها، فمن هذه العادات أنه إذا اعتُدي على شخصٍ من القبيلة أو العشيرة بقتلٍ، أو بجنايةٍ دون القتل، وأخذ أرشاً من المُعتدي، فإنه يدفع ثلث ما يأخذه لعاقلته أو عشيرته، وإذا تأخر عند دفع ذلك؛ فإنهم سيمتنعون عن مساعدته إذا احتاج مساعدتهم، وربما يقاطعونه، فما حكم هذا العمل؟

الجواب:

 هذه المسألة لها علاقة في العُرف، والشيء الذي يتعارف عليه الناس تارةً يكون موافقاً للشرع، وتارةً يكون مخالفاً للشرع.

        فإذا كان مخالفاً للشرع فإن ما جرت عليه العادة لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه إذا كان فيه تحليل حرامٍ وتحريم حلال.

        وبناءً على ذلك فإن هذه المسألة التي سأل عنها السائل لم يوضح هذه المسألة توضيحاً كاملاً، وأنا أنصحه أن يوجه خطاباً للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وأن يرفق صورة من النظام التي تسير عليه هذه القبيلة، وبعد ذلك يأتيه الجواب -إن شاء الله تعالى-؛ لأن هذه المسألة لها جوانب متعددة. وبالله التوفيق.