Loader
منذ سنتين

امرأة رمت زنبيلاً كان في يدها إلى مكان الزبالة، ووقع على قطة فماتت


الفتوى رقم (5056) من المرسل أ. د. ب، من الجنوب، يقول: امرأة رمت زنبيلا كان في يدها إلى مكان الزبالة أعزكم الله، وصادف أن وقع على قطة فماتت على الفور، فهل عليها كفارة؟

الجواب:

        ليس عليها كفارة وليس عليها إثم بالنظر إلى أنها لم تتعمد قتلها وهي غير مؤذية، فما كان كذلك فلا يترتب عليه إثمٌ. وبالله التوفيق.