Loader
منذ 3 سنوات

حكم زواج الرجل من الفتاة التي رباها بعد وفاة أهلها


الفتوى رقم (789) من المرسل السابق، يقول: ربيت بنتاً صغيرة حتى صارت كابنتي وأهلها ماتوا، فهل يجوز لي أن أتزوجها بعدما كبرت؟

الجواب:

هذه البنت يرجع في أمرها إلى عصبتها إذا كان لها عصبة من جهة ولاية العقد، ومن ناحية الرضا يرجع إليها هل تقبل بهذا الشخص زوجاً لها أم لا، فإذا كان لا يوجد لها عصبة فيرجع إلى الحاكم الشرعي؛ لأنه نائب السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له؛ لكن إذا كانت رضعت البنت من زوجة السائل؛ فلا يجوز له أن يتزوجها إذا كان الرضاع خمس رضعات وفي الحولين، مع العلم أن الرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص لبناً ويتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك.

وإذا لم يوجد رضاع كهذا الوصف، ورضيت البنت، ووجد لها عاصب يعقد لها، أو عقد لها السلطان على هذا الشخص؛ فلا مانع من زواجه بها. وبالله التوفيق.